نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٧
لا يوصف بالتقرب.
لا يقال: هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة، مع أنه قال به جمع من فحول العلماء.
لانا نقول: بالتزامه فيها، والقائل ليس جميع الامامية حتى يكون اجماعا لا يجوز رده.
مع أنه يمكن الفرق بالحتمال الوجوب لنفسها كما قيل في غسل الجنابة، ولعل القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الاخر.
وقد قال بعض المفسرين والفقهاء: بأن جميع الوضوآت والاغسال الواجب لنفسها.
فان قلت: الاسباب معتبرة على المذهبين، ولم يشترط صاحب نية القربة قصد الاسباب، فليكن في الاغسال المندوبة كذلك.
قلت: الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي وفي الندب غائي، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري.
وبه استدل المتكلمون على علم الله وارادته، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله تعالى.
ومن التداخل موجبات الافطار في يوم واحد للكفارة على قول، ويتداخل ما عدا الوطئ في قول، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم التداخل في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول.
وهو الاقوى.
ومنه تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ان اتحدث الشبهة، ولو تعددت فالاقوى عدم التداخل.
ومنه تعدد وطى المستكرهة.
نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا.