نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤١٢
ويحرم الزنا السابق ووطئ الشبهة ما حرمه الصحيح، واللواط أم الموطوء فعالية وابنته فنازلة والاخت فحسب، واللعان وشبهه، ووطلاق التسع للعدة، والوثنية تحرم على المسلم مطلقا، والكتابية دواما ابتداء، والخامسة في الدوام على الحرمن الحرائر، والثالثة من الاماء عليه، وينعكس في العبد.
والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الاماء والمبعضة كذلك.
والافضاء مادامت غير صالحة، فان صلحت ففيه قولان.
الثالثة: الحكمة في اباحة الاربع دون ما زاد في الدوام والاباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين، وقد كان في شرع موسى على نبينا وآله وعليه السلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى الواحدة مراعاة لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة للمصلحتين.
والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة بسبب المناقشة ١) الدائمة، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الاربع.
أما الاماء فانهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية، وذل الرق يمنعهن من المناقشة ١) المولدة للشحناء، والحرائر وان خدمن الا أن الخدمة فيهن بالتبعية وأنفة ٢) الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة.
وأما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لان كلا من الزوجين ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء.
هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة ١) في ك: " المنافسة " في كلا الموضعين.
٢) في هامش ك: وانفسه.