نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٧٣
والمجانين استصلاحا لهم.
وبعض الاصحاب يطلق على هذا التأديب.
أما الحنفي فيحد بشرب النبيذ وان لم يسكر، لان تقليده لا امامه فاسد، لمنافاته النصوص عندنا مثل " ما أسكر كثيرة فقليله حرام "، والقياس الجلي عندهم وترد شهادته لفسقه.
(الخامس) إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير الا الحقير وكان لا أثر له البتة فقد قيل لا يعزر لعدم الفائدة بالقليل وعدم اباحة الكثير.
(السادس) سقوطه بالتوبة وفي بعض الحدود الخلاف، والظاهر أنه انما سقط بالتوبة قبل قيام البينة.
(السابع) دخول التخيير فيه بحسب أنواع التقرير، ولا تخيير في الحدود الا في المحاربة.
(الثامن) اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية، والحدود لا تختلف بحسبها.
(التاسع) لو اختلفت الاهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته.
(العاشر) أنه يتنوع إلى كونه على حق الله تعالى كالكذب وعلى حق العبد محضا كالشتم وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم.
ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله وتارة لحق الادمي، بل الكل حق الله تعالى الا القذف على خلاف.
وعندي في الاخير نظر، إذ كونه على حق العبد، محضا ممنوع، لانه تعالى أمر بتعظيم المؤمن وحرم اهانته، فإذا فعل خلاف ذلك استحق التعزير.
ان قلت: انه متوقف على المطالبة من المستحق فيكون له. قلت: لا يلزم من توقفه تمحضه، لجواز كون حق العبد أغلب، ويكون