نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٠٠
حقيرة.
قلت: لما استمر امتناعه قوبل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس، فهي جناية متكرر، وعقوبات مكررة.
الحادية عشر: كل من ادعى على غيره سمعت دعواه وطالب باليمين مع عدم البينة، سواء علم بينهما خلطة أولا، لعموم قوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ١) وقوله عليه السلام " شاهداك أو يمينه " ٢). ولا مكان ثبوت الحق بدون الخلطة فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها، ولانها واقعة يعم بها البلوى، فلو كانت الخلطة شرطا لعلمت ونقلت.
ولا يعارض بأنها لو لم يكن شرطا لعلمت، لان النقل انما يكون إلى مخرج ٣) عن الاصل لا لما يقرر على الاصل.
احتج مشترط الخلطة: بأن بعض الرواة أورد في الحديث بعد قوله عليه السلام واليمين على من أنكر " إذا كان بينهما خلطة ". قلنا: هذه الزيادة لم يثبت كيف والحديث من المشاهير وليس فيه هذه الزيادة، وانما هي شئ اختص به مشترط الخلطة وهو مجنون ٤). ١) الفقيه - روضة المتقين - ٦ / ٩١، الكافي ٧ / ٤١٥، التهذيب ٦ / ٢٢٩. والحديث في هذه المصادر هكذا: عن النبي صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
٢) أخرجه البخاري في صحيحه في " باب اليمين " من أبواب كتاب الشهادات.
٣) في ك: لما يخرج.
٤) النسخ مختلفة.
في ص: سحنون.
وفى القواعد: سحنون، مخون، شخنون، مختون