نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٠٦
الثالثة) دعوى احلاف المدعي قبل هذه الدعوي فان قلنا به وقال المدعي قد أحلفني اني لم أحلفه لم يسمع لادائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام.
(الرابعة) دعوى القاذف زنا المقذوف.
(الخامسة) قيل لو قال للقاضي " حكمت لي " فأنكر لم يسمع الدعوى، ولو توقف انتظر ريثما يتذكر ولس له أن يأمره بالحكم، فلو قال للخصم " أحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي " ففي السماع وجهان.
ولاريب من عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب، لاباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد.
السادسة عشر: لا يحكم بالنكول على الاقوى الافي مواضع: (الاول) دعوى المالك انتقال النصاب أو الاخراج أو عدم الحول.
الاصح أنه مسموع بغير يمين.
ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق، فهو اما قضاء بالنكول أو قضاء عند النكول، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فاذالم يأت بحجة أخذت منه.
وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا وأخذت منه.
وهو بعيد، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف، وقيل بل يخلى، وقيل ان كان بصورة المدعي كقوله " أخرجت " أو " باذلت " ١) أخذت منه عند النكول، وان كان بصورة المنكر كقوله " لم يحل الحول " أو " ما في يدي لمكاتبى " ترك.
١) في ك: أو بادلت.
٢) في ص: الحلول.