نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٨١
تنبيهات: (الاول) إذا عفى عن الدية فهي دية المقتول لا القاتل، لان العافي احيا المقتول ١) باسقاط حقه من مورثه، ومن أحيا غيره ببذل شئ استحق بدل المبذول كمن أطعم مضطرا في مخمصة فانه يستحق عليه بدل الطعام.
ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص أو قتل ظلما أو بحق وأوجبنا الدية في تركته فهي أيضادية المقتول عندنا لا القاتل، لانه الفائت على الورثة بالاصالة ٢). (الثاني) قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، كمن عفا عن القصاص إليها على المذهبين، وله صور: الاولى: لو قطع من الجاني ما فيه ديته كاليدين أو الرجلين قيل يكون مضمونا عليه بالدية، فليس له القصاص في النفس حتى يؤدي إليه الدية.
ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية لاستيفاء ما يوازنها ٣). الثانية: لو قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا ثم سرى القطع في المقتص فمات فللولي قتل الجاني، ولو عفا لم يكن له دية لاستيفائه ٤) ما قابلها الثالثة: الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ثم سرت فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة، ولو عفا فلا دية لان دية الطرف تدخل في دية النفس وقد استوفاها المجني عليه كاملة.
الرابعة: لو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه ثم سرت إلى المسلم فلوليه ١) في القواعد وهامش ص: القاتل.
٢) في ص: وهامش ك: بالاصابة.
٣) في ص والقواعد وهامش ك: يوازيها.
٤) في ص: لاستيفاء.