نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٨
سبب في تحرم الكل، وان كان الحكم وجوبا أتى بالمشكوك عنه ونوى جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه وقاطعا بالتقرب به إلى باريه للقطع بسببه.
ومن ثم إذا نسي صلاة ولم يعلمها وقلنا بوجوب خمس أو ثلاث، لا نقول ان الناوي متردد في النية فتبطل نيته، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب، وهو الشك.
وبهذا يندفع قول من قال بتصور النية في النظر الاول الذي يعلم به وجود الصانع، فانه ينوي مع الشك كما نوى في هذه المواضع، لان الشك هنا غير حاصل للجزم بوجوب سببه فيجب مسببه.
وان كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب في الايجاب، لان منها ما يلغى قطعا، كمن شك هل طلق أم لا وهل سهى في صلاته أم لا. مع أن لقائل أن يقول: لا نسلم ان الشك سبب في شئ مما ذكر، أما في الطهارة فلان الوجوب مستند إلى الحدث الحاصل بعد وجوب الصلاة والاصل عدم فعلها، وكذلك الصلاة والزكاة.
وأما التحريم فسببه أن اجتناب الحرام واجب ولا يتم الا باجتنابهما، فلا يكون الشك سببا في وجوب شئ. وأما النظر المعرف فليس له أصل قبله يرجع إليه ليكون سببا في نيته الواقعة على طريقة التردد.
نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو الشك بين الاربع والخمس، ومن موجبات الاحتياط الشك بين الاعداد المشهورة، ورتب على ذلك الشك وجوبه، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو [١].
[١] التهذيب ٢ / ١٩٦، الكافي ٣ / ٣٥٥، الوسائل ٣ / ٣٢٧.