نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٩٩
قاعدة: المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، كمن أقربمبهم اما ابتداءا أو عقيب دعوى.
وفيه أوجه، إذا امتنع من الفور الحبس حتى يجيب ١) وجعله ناكلا فيرد اليمين، وانه ان أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس وان أقر بدين مبهم جعل ناكلا، وكذا اختيار ما زاد على أربع أو طلق مبهمة أو ادعى القاضي دينا لميت لاولي له. (التاسع - في أحكام متفرقة) قاعدة: في التعليقات ٢) بالاعيان، وهي كثيرة وان كان بعضها يشترك في قدر مشترك فالخصوصية ٣) يكفي في المباينة، فمنها: تعلق الدين بالرهن وتعلق الزكاة بالنصاب والخلاف فيه مشهور، وتعلق الارش بالجاني خطأ وعمدا، وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن، وتعلق الدين بالتركة، وتعلق المال المضمون بالاعيان المشروطة، وتعلق الضمان بما يجب احضاره من الاعيان.
ويشبهه الاستيثاق، وهو في مواضع: توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض، والمفوضة حتى يسمى لها مهرا، وبالاشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها وان لم يكن الاشهاد واجبا، والتوثق بحبس الجاني ١) أي إذا امتنع عن الاقرار يحبس حتى يجيب.
٢) في ك: في التعلقات.
٣) في ص: بخصوصة.