نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٦٥
وقد لا تنقسم من المخارج، فكسرها اما على فريق واحد أو أكثر، فيراعى في سهم المنكسر عليهم وعددهم يناسب الاعداد بالموافقة وشبهها، ومع لموافقة يؤخذ الوفق من العدد لا من النصيب، ويراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور سابقا.
ولنذكر هنا أمثلة: ١ - انكسرت على فريق واحد ولا وفق بين عدده وسهامه، كأبوين وخمس بنات، فان الاربعة ينكسر على الخمسة وتباينها فيضرب الخمسة في الاصل وهو ستة تبلغ ثلاثين فيصح.
٢ - الصورة بحالها مع الوفق، كأن كان ابنات ستة فالتوافق والتشارك بالنصف فنضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر.
٣ - انكسرت على الجميع ولا وفق، كزوجتين وثلاثة اخوة لام وسبعة للابوين فالمسألة من اثني عشر لانها مخرج الربع والثلث، فبين ثلثه الزوجتين وأربعة أخوة الام والباقي وهو خمسة لاخوة الابوين تباين فتضرب أيها شئت في الاخر ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة، فتضرب الاثنين في المسألة ثم الستة في السبعة ثم الاثنين والاربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة.
وكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروربا في اثنين وأربعين.
ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه، لانه لا أثر له هنا، فلا يقال الاثنان والاربعون يشارك الاثني عشر هنا في السدس فتضرب سدس [ سدس ] ١) أحدهما في الاخر.
٤ - انكسرت على الجميع مع الوفق، كست زوجات في المريض يطلق ١) ليس في ص.