نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٧٨
قاعدة: الحجر على الصبى والسفيه لا يؤثر في الاسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتشاش فيملكان بهما ١)، بخلاف الاسباب القولية كالبيع وغيره، لان الاسباب الفعلية فوائد محضة غالبا بخلاف القولية فانها من باب المكايسة ١) والمغابنة وعقلهما قاصر عن ذلك.
وعلى هذا لو وطئ السفيه أمة فأحبلها صارت أم ولد ويكون وطؤه مباحا وان استعقب العتق.
ولو أعتقها باللفظ لم يصح، لان الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطئ فلا يمنعه خوفا من نقص الثمن أو البدن، فإذا أبيح الوطئ ترتب عليه سببه.
ولهذا قيل السبب الفعلي أقوى لنفوذه من السفيه بخلاف القولى، وقيل بل القولي أقوى لان مسببها يتعقبها بلا فصل كما في العتق بخلاف الفعلي.
قاعدة: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟ يحتمل الاول، لانه منصوب لها، وأصالة ٣) بقاء الملك على حاله، ولان النقل والانتقال لابد لهما من غاية والعدميات لا تكاد تقع لها غاية.
وعلى هذا هل يتحرى الاصلح أو يكتفى بمطلق المصلة؟ فيه وجهان.
١) في ك والقواعد: فيما كان بهما.
٢) المكايسة: والمماكسة والمداقة في المعاملة.
٣) في ص وهامش ك: ولاصالة.