نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤١٥
الاشتغال بها قيل وفى ليلة غيرها، وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لاجل الصداق وفي المساجد وبحضور الناس.
ولقائل أن يقول: قد عد في الواجب وطئ المولى والمظاهر، فكيف عد في الحرام.
قلنا: أما في المظاهر فالامر ظاهر لاختلاف الاعتبار، فانه حرام قبل التكفير واجب بعده.
وأما في المولى فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة، وتنجبر الحرمة بالكافرة، واليه الاشارة بقوله " فان فاءوا فان الله غفور رحيم " ١). وقد يكره في الاوقات والاحوال المخصوصة، وقد يستحب وهو مع الامكان ولا ضرر ولامانع، وقد يجب كما قلنا في المظاهر والمولى بعد المرافعة وبعد الاربعة الاشهر فله الاستعداء عليه لو تركه وان لم يكن موليا الا أن المولى يجبر عليه أو على الطلاق.
وهنا يحتمل ذلك ويحتمل اجباره على الوطئ عينا.
ولو طلق اساء وسقط الوطئ إذا كان باينا، ولو كان رجعيا ففيه اشكال من حيث أنه واجب يمكن استدراكه ومن زوال حقيقة العصمة، فان قلنا باجباره عليه ووطئ فهو رجعة قطع والاصح عدم الاجبار.
نعم لو راجعها أمكن الاجبار لزوال المانع، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة كما يقضي لها ليالي الجور ٢). الثامنة: النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة فيتعلق بالوطئ فيه استقرار المهر سورة البقرة: ٢٢٦. ٢) في ص الحول، وبها مشه: الحولا.