نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٩٠
وعلى هذا يجوز أن يوكل المسلم ذميا [ ان يوكل مسلما ] ١) في شراء عبد مسلم أو مصحف، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم.
وجميع هذه الصور الا الثلاث الاخيرة عندنا باطلة، وأما تلك فمحتملة.
فائدة: يجوز أن يسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره كالسفيه والمرتد وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو ايجابه حيث لا ضرر على السيد فيه، وكذا ذو الأربع لا يملك التزويج بخامسة ويتوكل لغيره في مطلق التزويج وكذلك غير خائف العنت ٢) لا يعقد على الامة لنفسه على قول ويجوز لغيره.
قاعدة: كلما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير فان كان فعل وقع موقعه - كرد الوديعة والغصب وقضاء الدين ونفقة الزوجة والاقارب والبهائم والحج والصوم والصلاة عن الميت والزكاة عنه - وان كان عقدا وقف على الاجازة كسائر العقود والفسوخ.
ومن الافعال ما يقف أيضا على الاجازة، كقبض دين الغير من المديون، وقبض أحد الشريكين من الغريم، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع وقبض الرهن عن المرتهن على احتمال، وكذا قبض الموهوب عن المتهب وان كان ايقاعا بطل كالطلاق والعتق.
وكلما لا يجوز التوكل فيه لا تجري من التبرع كالايمان [ والظهار ] ٣) والقسم والقسم.
١) ما بين القوسين ليس في ك. ٢) عنت عنتا: أي وقع في امر شاق.
٣) ليس في ص.