نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٠٨
ولو أطلق ففي حمله على البطن الاول أو استرساله وجهان، أما لو أطلق وليس هناك بطن أول حمل على باقي البطون قولا واحدا، كبني آدم لو قصد بطنا مخصوصا من بني آدم الموجودين حال الوقف أثرت النية.
(الرابعة) مما يؤثر فيه النية دفع المديون الدين إلى لغريم عن المرهون مثلا ويثبل قوله فيه بيمينه، وفيما إذا لم ينحو حال الدفع وجهان أقربهما تجديد النية بعده.
ولو أكل مالا يعتقده لغيره، أو وطأ امرأة يعتقدها أجنبية، أو ذهب بالعين المستعارة إلى ما أذن فيه المالك لرسول المستعير لا إلى ما استعار له مع جهله بالحال، أو قتل نفسا يعتقدها معصومة فبان مصادفة الاستحقاق والحل فالظاهر أنه لا عقاب عليه.
وهل يقدح ذلك في العدالة؟ فيه وجهان.
نعم لظهور جرأته على المعاصي ولان نية المعصية لا يقدح حتى يأتي بها.
وهذا أقرب.
وبعضهم حكم بفسقه، لان ذلك يسقط الثقة بصدقه وأداء الامانة، وحكم بأنه في الاخرة يعذب عذابا متوسطا بين عذاب الكبيرة والصغيرة.
وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب.
نعم قد ذكر بعض الاصحاب أنه لو شرب المباح متشبها بشارب الخمر فعل حراما، ولعله بالنية واضافة أفعال الجوارح لا بمجرد النية.