نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٢١
وأما التحسين فكشبه العبد الحر، فانه لا فرق بينهما في الادمية ولكن المملوكية تلحقه بشبه غير الادمي من الحيوان.
ولهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر وبالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه.
وبنى بعضهم حل العبد الابق على ذلك فيما لو أبق، وفصل الاصحاب بعقله وجنونه لقوة اختيار العاقل، فقالوا يضمن الحال لو كان العبد مجنونا ولا يضمن لو كان عاقلا.
(ومنه) اللعان متردد بين الايمان والشهادات، وبشبه الايمان أقوى، فيجوز من الذمي.
وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الادمي، من جهة أنه ينظر بالرق [١] وان استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله تعالى، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه، وانه لا يسقط بالرجوع من المقربه، وانه يورث.
ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة.
والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الادمي، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وان لم يدخل، ولذلك كان الاقرب عدم تداخل العدتين.
وجنين الامة هل يعتبر بنفسه أو بكونه عضوا من أعضاء أمه لعسر اعتباره بنفسه، ولهذا يدخل عند الشيخ في البيع والعتق والتدبير والوصية، فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام.
وهذا كله اظهار للحكمة والا فالاستناد إلى المنصوص منهما [٢] واجب.
[١] في ص والقواعد: تشطر بالرق.
[٢] في ص: منها.