نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥١٤
وزعم بعضهم أن مجال اليمين أوسع، لانها يفي الغالب مستندة إلى النفي للاصل فيعتضد به، فيجوز له الحلف على ما يراه بحط أبيه في دفتره إذا غلب ١) على ظنه، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه أو غصبه منه وان ٢) لم يجز له الشهادة به، وهو مردود عندنا.
وكذا لا يجوز الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك، وان جوزناه فيجوز ذلك.
الثانية والعشرون: لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير، واختلف في مواضع: (الاول) لو امتنع المفلس من الحالف مع شاهده بدين له، فهل يحلف الغرماء.
(الثاني) لو مات مديون وقام له شاهد بدين فلورثة الحلف، فلو امتنعوا قيل يحلف ٣) الغريم.
ومنهم من فرق بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة، لانه المستحقق بالاصالة، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحوالهم ويكون الغرماء مطلعين عليها.
وأيضا فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت بخلاف غريم المفلس فانه في مقام الرجاء.
(الثالث) الصورتان بحالهما، ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم.
ولو لم يدع المفلس ولا الوارث فالاقرب أنه للغرماء الدعوى وان لم يكن لهم الحلف.
١) في بعض النسخ: أو غلب.
٢) ليس " ان " في ص. ٣) في ص: فهل يحلف.