نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢٣
الثالث - وبالنسبة إلى مأخذ الحكم، بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من الزنا.
وزاد بعضهم أن يكون الخلاف معتبرا، فقول عطا باباحة اعارة الاماء للوطئ يمكن أن لا يكون شبهة.
والحق أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك.
ويترتب على الشبهة أحكام خمسة: الاول: سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الاخر، وشبهة الملك لا يشترط فيها توهم الحل والاخذ بقدر نصيب صاحبه.
الثاني: النسب، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم، وان جهلا لحق بهما.
الثالث: العدة، وهي واجبة مع جهل الواطى صيانة لمائه عن الاختلاط ومع علمهما فلا عدة، ومع جهلها خاصة نظر.
وقطع العامة بأن لا عدة على الواطي.
الرابع: المهر، وهو معتبر بالشبهة على المرأة، فلولم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه.
الخامس: حرمة المصاهرة، وهي ثابتة لكل من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الاخر.
وقد توقف فيه بعض الاصحاب.
ولو اختصت الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها وبنتها وتحرم على أبيه وابنه لو كان ذاشبهة، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه بالنسبة إليها.
ولو انعكس انعكس، ويمكن عموم التحريم من الجانبين.
فرع: وطئ الشبهة وان نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية لترتبها على النكاح الصحيح