نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٨٠
ومنه التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات لئلا يجتمع عليه (مع) شغل العبودية اصر.
ومنه شرعية الدية لا عن القصاص مع التراضي كما قال تعالى " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " [١]، فقد ورد أن القصاص كان حتما في شرع موسى عليه السلام كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فجاءت الحنيفة الشريفة بتسويغ الامرين طلبا للتخفيف ووضعا للاصار وصيانة للدماء عن أيدي المؤسرين الفجار [٢]. (الثالثة) التخفيف على المجتهدين، اما اجتهادا جزئيا كفئ الوقت والقبلة والتوخي [٣] في الاشهر عند الصوم واجتهاد الحجيج في الوقوف فيخطون بالتأخير دفعا للحرج في ذلك، وقيل بالقضاء.
اما لو غلطوا بالتقديم فالقضاء لندوره، إذ يندر [٤] فيه الشهادة زورا في هلال رمضان وهلال شوال وذلك قليل الوقوع.
واما اجتهادا كليا كالعلماء في الاحكام الشرعية فلا اثم على غير المقصر وان اخطأ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى امارة معتبرة شرعا.
وذلك تسهيل.
ومنه اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والامانة.
(الرابعة) الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها كالمشقة، كما قلنا في نظر المخطوبة، ومحله الوجه والكفان والجسد من وراء الثياب.
ونظر المستأمة [٥] من الاماء، فينظر إلى ما يرى من العبيد، وقيل ينظر إلى ما يبدوا حال المهنة،
[١] سورة البقرة: ١٧٨.
[٢] في ص: التجار.
[٣] يقال توخيت الامر أي تحريته في الطلب.
[٤] في ص وهامش ك: إذ يتكرر فيه.
[٥] أي التي عرضت على البيع.