نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٦٦
ويتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الام وعشرة من كلالة الاب فالمسألة من اثني عشر للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث ولكلالة الام أربعة توافق بالربع ولكلالة الاب خمسة توافق بالخمس، فترد الزوجات إلى اثنين واخوة الام إلى اثنين اخوة الاب إلى اثنين فيتماثل الاعداد فيجتزي باثنين فتضربها في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين للزوجات ستة لكل واحدة سهم ولاخوة الام ثمانية لكل سهم ولاخوة الاب عشرة لكل سهم.
ومنه يعلم مالو انكسرت على بعضهم دون بعض أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.
الحادية والعشرون ١): وفيها فائدتان: (الاولى) المناسخة أن يموت انسان ولا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه فيضطر الى قسمة الفريضتين من أصل واحد، فان اتحد الوارث والاستحقاق كستة اخوة وست أخوات لميت فمات بعده أحد الاخوة ثم احدى الاخوات وهكذا حتى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ان تقربوا بالاب وبالسوية ان تقربوا بالام، وان اختلف الوارث والاستحقاق أو احدهما فان انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على صحة صحت المسألتان من الاولى، كزوج وأربعة اخوة لاب ثم يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين فتصح المسألتان من المسألة الاولى وهي ثمانية، وان لم ينقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، فان كان بينما وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الاولى مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الاولى ستة نصيب الابن أربعة وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف فيضرب ثلاثة في ستة تبلغ ١) في ص: العشرون.