نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٠٨
وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فانه لا يقضي، ويمكن وجوب الاستيجار وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك، ولو وجب فليس قضاء للاول بل هو واجب مستقل لاجل كونه الان خارج الحرم.
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل ما فضل بعدها في الايام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له مال فات التدارك.
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب الاعتاق نظر، لانهم انتقلوا إلى الوارث.
الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري فيهم الارث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون.
ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم، وهذا داخل في القاعدة.
وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها، وكذلك الجمعة والعيدان.
المرصد الثاني وهو قسمان: الاول - في العبادات المشهورة وهي أنواع: (الاول - الطهارة) قاعدة: الاستجمار رخصة، وهو أمر خارج عن ازالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى