نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٦٣
ذكر، والمجنون أبعد في اعتبار عمده.
واعتبر بعض الاصحاب في الزنا محصن أو غير محصن.
قاعدة: كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول من الخمس، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة، فيوكل في الزائد عن الممكن له، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته.
قاعدة: النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه أو لوصفه اللازم.
والاول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات، والثاني كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار.
ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق والابق عن مولاه، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لاجله، ففي اباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر اعانة له على عصيانه.
فان قلت: ذبح الغاصب الشاة منهي عنها، لوصف لازم، وهو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها.
قلت: الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه