نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١١١
اشارة الاخرس لصلاته.
قاعدة: إذا تعارضت الاشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان.
ويتفرع عليهما مسائل، مثل " أصلي خلف هذا زيد " وكان عمرا، أو " على هذه المرأة " وكان رجلا، أو " زوجتك هذه العربية " وهي عجمية.
قوى العامة تغليب الاشارة في الكل.
ومنه " بعتك الفرس بهذا " فإذا هو حمار، و " خلعتك على هذا الثوب الصوف " فبان قطنا.
وفي الايمان مسائل من هذا، ومنه، لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية " فانه قيد بالمنع، لان التعليق على تملك معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال " ان اشتريت شاة " والاصح الصحة في الموضعين.
قاعدة: قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى، منه، كرد الصاع عوضا عن قيمة لبن المصراة، وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة والجعالة والعرية، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة ومنع سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء، وجعل [١] جارية من القلعة للدال مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسلميها.
[١] أي جعل الامام أو المنصوب من قبله في الجهاد للدال على فتح القلعة جارية بعد الفتح.