نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٦٨
المجلس فان قلنا كالعقد صح فكأنهما عقداه بعد القبض، والا احتمل البطلان، لانه من القواعد المقررة أن قبض المسلم فيه ليس بشرط في المجلس، فالعقد قد وقع على المسلم فهو دين بدين بطل، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس.
ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل يشترط قبض ثمنها في المجلس أو يكفي قبض العين الموصوفة أو يبطل من أصله، وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل هل يبطل أو يصح مطلقا أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لاحدهما.
صرح متأخرو الاصحاب أنه لا يشترط التقابض في المجلس الا في الصرف، فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض احداهما.
قاعدة: المصالح على ثلاثة أقسام: ضرورية كنفقة الانسان على نفسه، وخاصة [١] كنفقته على زوجته، وتمامية كنفقته على أقاربه لانها تتمة مكارم الاخلاق.
والاولى مقدمة على الثانية، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة.
والسلم من التمامية لانه من تمام المعاش، وكذلك المزارعة والمساقاة والمضاربة.
وبيع الغائب انما اشترط فيه قبض الثمن المجلس حذرا من بيع الكالي بالكالي، أي أن البائع والمشتري كلا منهما يكلا صاحبه، أي يراقبه لاجل ماله عليه، فيكون اسم فاعل للمتعاقدين.
ويجوز أن يكون اسما للدين، لان المدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع، وعلى هذا هو اسم فاعل للدين.
ويجوز أن يكون اسم مفعول، كالدافق.
وعلى التفسيرين الاخيرين لا حذف في الكلام وعلى التفسير الاول في الكلام اضمار تقديره بيع مال الكالي بمال الكالي،
[١] في ص والقواعد: وحاجية.