نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٩٨
الضرورة إليها، سواء كانت أمانتهم من جهة يستحق الامانة كالوديعة أو من قبل الشرعة كالوصي والملتقط.
ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.
ويقبل قول الحكام في الاحكام والجرح التعديل لئلا يفوت المصالح المترتبة على الولاية والحكم.
ويقدم يمين الغاصب في دعوى التلف للضرورة، إذ لو لم يسمع لخلد السجن فيستضر أو أطلق مع الزام العين، وهو متعذر مع انكاره أولا مع الزام العين فيضيع حتى المالك.
ودعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.
ودعوى من ثبت صدقه كالمعصومين عليهم السلام.
والكل محتاجون إلى اليمين الا هذا.
التاسعة: إذا ادعي إلى الحاكم ويعلم براءة ذمته لا تجب الاجابة الا أن يخاف الفتنة ولو كان المدعى به عينا وسلمها لم تجب الاجابة، وكذا لو كان معسرا أو علم أنه يحكم عليه يجوز بل ربما حرم كما في القصاص والحد لانه تعرض بالنفس إلى الاتلاف.
ولو كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل المولى والمظاهر والعنين، تخير الزوج بين الطلاق فيسقط الاجابة وبين الحضور.
أما الحكم ١) المختلف فيه فتجب الاجابة ان دعاه الحاكم ولا تجب بدعاء ١) في ك: اما الحاكم.