نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٩٦
اجرائه مجرى الام وطرد الحكم في الاجداد والاخوة والاخوات.
ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده الا صاغر، والظاهر أنه يجوز [١] أولاد ابنه الاضاغر.
ويمكن اشتراط كون الاوسط ميتا، فلو كان حيا التحق الولد به. الثاني ٢) - في التوابع وفيه أبحاث: (الاول - في الحقوق) قاعدة: في ازدحام الحقوق، وهي وجوده ثلاثة: (أحدها) حقوق الله تعالى، فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت وتقديم الوتر، وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق، والصوم والنسك الواجبين على نفلهما.
والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة.
وتقديم الغسل الواجب على المستحب، وتقديم المتبرع بالماء الجنب على الميت والمحدث، وقيل الميت أولى.
وتقديم الجنب على الحائض، وتقديم غسل الجنابة على رفع الحدث.
والاقرب تقديم غسل الجمعة على الاغسال المندوبة لو جامعت ولم يسع
[١] في ص وهامش ك: انه يحرز.
[٢] أي القسم الثاني من المرصد الثاني من المقصد الاول.