نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٤٢
ستة.
ويصح على هذا الترتيب من خمس عشر، بأن يضاف إلى المجموع مغرب متوسطة بين السبعتين.
وان شاء جعل المتوسط احدى الاربع الباقيات وكرر في غيرها.
وان أضيف إليها عشاء كانت الاحتمالات مائة وعشرين حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين، ويصح على هذا الترتيب من أحد وثلاثين بتوسط واحدة من الخمس بين الجملة مرتين.
وعلى هذا لو كانت سادسة يصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين والصحة من ثلاث وستين فريضة، ولو كانت سابعة كانت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالا والصحة من مائة [ وسبع ] وعشرين.
وضابطه أنه يحاط بفريضة واحدة متساويان نظما يصح دون ذلك، والفرض من أحدهما ان كانت تحته فرض وبالاخير تدخل الفريضتان.
وربما قيل: ان ضابطه أن يزاد على احتمالات ممكنة واحدة، وهو صحيح غير أنه كلفة عظيمة فيما زاد على اثنتين أو ثلاث وعلى هذا دائما.
وهذا الطريق مبرئ للذمة يقينا الا أنه من الاربع فصاعدا يمكن الصحة من دون هذا العدد، فالزائد كلفة فتصح الاربع من ثلاث عشرة، بأن يكرر أربعا ثلاث مرات على نظم واحد أي نظم شاء ويزيد على آخرها أولاها، والخمس من احدى وعشرين بأن يكرر الخمس أيضا على نظم واحد أربع مرات ويزاد عليها اولاها.
وضابطه أن يكرر العدد المذكور على نظم واحد أنقص من عدده بواحد ويزاد على آخره [ اخرى ] [١] أولى الفرائض.
[١] ليس " أخرى " في ص.