نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٥١
جوابه: ان المراد دهر الصائم " وال " عوض عن المضاف إليه، كقوله تعالى " فان الجنة هي المأوى " [١] أي مأواه.
(الحادي عشر) هل فرق بين هذه الستة وبين ستة الايام في الاية الاخرى؟ جوابه: نعم، لان هذه الستة قد ثبت حكمها، وأما ستة الخلق فقيل لان الستة أول عدد تام، ونعني بالتام الذي إذا اجتمعت أجزاؤه لا تزيد عليه ولا تنقص وبغير التام هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ينقص عنه، كالاربعة فان لها نصفا وربعا تنقص عنها وقد يكون زائدا وهو الذي أجزاؤه تزيد عليه كالاثني عشر، والعدد التام أحسن الاعداد كانسان خلق سويا والناقص كانسان ناقص عضوا والزائد كانسان خلق بيد زائدة.
(الخامس - الحج) قاعدة: للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان وميقات بحسب المكان، واتفق الاصحاب على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات الزماني، والاكثر على عدم جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني الا بالنذر إذا صادف الزمان، وكذلك جوزوا تقديم الاحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل ادراك الميقات، فسئل عن الفرق بين المكان والزمان مع استوائهما في التوقيت.
وأجيب: بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى " الحج أشهر معلومات " [٢]
[١] سورة النازعات: ٤١.
[٢] سورة البقرة: ١٩٧.