نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٢٨
القول بالاغتفار ينبغي أن يسجد ثانيا لانه الان قد زاد سجودا فيسجد له. " ب " - لو ظن أنه سهى فسجد ثم تبين له بعده أنه لم يسه، فالاقرب السجود حينئذ للزيادة.
ويحتمل ضعيفا عدمه بناءا على أن السجود كما جبر غيره فيجبر نفسه.
" ج " - لو ظن أن سبب سجوده بسبب نقيصة سجدة فسجد ثم تبين له أن الفائت تشهد مثلا.
احتم لانه لا يعيد، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة والتعيين لغو.
واحتمل الاعادة، لانه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر.
وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع حدث والواقع غيره غلطا.
قاعدة: كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ولا تتم الا بها الا أن يسهو عنها فان كانت ركعة أو ركعتين فلا بدل لها فرضا كان أو نفلا، وان كانت أكثر من ذلك تخير في التسبيح في الزائد.
وابن أبي عقيل يرى في السنة جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الاولى.
وهو نادر.
ولا يتعين سورة من السور للقراءة الا ما ذكره ابن بابويه وأبو الصلاح في الجمعة والمنافقين لظهرها وجمعتها [١] ينبغي أن يكون أولى بالتعيين كما قاله أبو الصلاح، مع أن الخبر الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام بعدمه [٢]. ولا شئ من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة الا صلاة الايات، وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة الواحدة منها لو لم يبعض، قولان
[١] الفقيه ١ / ٢٠١.
[٢] التهذيب ٣ / ٧.