نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢٧
فانه قيل بوجوب القيمة عندهم، ويحتمل مهر المثل.
وكذا لو ترافعا ذميان قبل القبض.
الثالث عشر: لو قال " زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ويكون رقبة الامة صداقا للبنت " فانه يصح العقدان، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد، ويثبت مهر المثل.
الرابع عشر: لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها وقلنا بصحة النكاح فانه يفسد المسمى ويجب ١) مهر المثل.
ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة كما تقدم ذكر أنواعه، ومنها وطئ المرتهن بظن الاباحة وبوطئ الاكراه، قيل وبوطئ الامة البغي وبوطئ الامة المشتراة فاسدا، ويثبت فيما إذا ارضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة فان النكاح ينفسخ وتغرم الكبيرة للزوج ما غرم للصغيرة من المهر كله أو نصفه، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداءابل [ وبعد الدخول ]. وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ثم رجعا قبل الدخول احتمل ضمانهما مهر المثل، بل وبعد الدخول.
وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا، وكذا بغيره من الاسباب المحرمة ويرجعان.
وهنا صور مشكلة: الاولى: إذا تداعا زوجيتها اثنان فصدقت أحدهما فللاخر احلافها، فلو نكلت وحلف قيل يغرمها مهر المثل.
الثانية: لوادعى عليها بعد تزويجها بغيره ٢) أنه راجع في العدة فأقرت لم ١) في ص: وثبت.
٢) في ص: بعد تزوجيه لغيره.