نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٨٧
(الخامسة) الشك في جهة القبلة، فيصلي إلى أربع جهات.
وقيل يتخير ولا اعادة عندنا على كل حال.
(السادسة) يتخير ١) الاسير والمحبوس في شهرمضان، فانه يتوخى فان صادف أو تأخر أجزأ والاأعاد.
قاعدة: القادر على اليقين لا يعمل بالظن الا نادرا، كالمتوضي من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم.
وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الاصوليين من جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله ووقوعه، ومن قال من الاصحاب بجواز تقليد المؤذن للقادر على العلم بالوقت فهو من باب النادر.
وعد بعض العامة مواضع مدخولة عندنا، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا، وفي دخول الوقت للقادر على العلم، وفي استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة بناءا منهم على أن كون الحجر من الكعبة غير معلوم، إذ روراأنه من البيت، ورووا أنه سبع أذرع منه أوستا ٢) أو خمس، ووجوب الطواف به يدرأ هذه الاحتمالات الا أن يقال الطواف يجب به تأسياوان لم يكن من البيت.
وهو بعيد.
قاعدة: هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟ فيه خلاف أصولي، وفي الفروع ١) في ص: يتحرى، في القواعد: تحرى ٢) في ص: أوست.