نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٤٧
الثامن اختيار من أسلم على اكثر من النصاب لو أدى الامر إلى اكراهه عليه.
التاسع - تولى الحد والقصاص لو لم يباشر أحد الا بالاكراه.
واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث.
وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل، والاظهر تحققه، لان الانتشار طبيعي والاكراه انما هو على الايلاج وهو متصور.
قاعدة: لا تكليف على الغافل، لانه في معنى النائم المرفوع عنه القلم، ووجوب قضاء الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد، ولبعد وقوع ذلك هنا والامر بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا.
وعليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه، وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة الا ما كان قبيل الاتلاف (لمال الغير) [١] أو البضع أو صيد الاحرام أو الحرم فانه لا خلاف في عدم توجه الاثم وان وجب الضمان.
قاعدة: الامر والنهي متعلقهما اما ان يكون معينا أو مطلقا، والمعين اما أن تنجز أو لا. والاول يشترط في الامر الاستيعاب، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي البعض.
وفي النهى يكفي الانتهاء من البعض، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا
[١] ليس " لمال الغير " في ص. وفيه " التضيع " بدل " البضع ".