نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤١٠
وهوما عداه.
وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة: (الاول) حرام، وأقسامه خمسة: حرام وهي الاربعة عشر المذكورة في الكتاب العزيز ١)، وهي ترجع إلى التحريم بالنسب والمصاهرة والرضاع، وحرام جمعا مطلقا وهو بين الاختين، وحرام جمعا الا مع الاذن كبين العمة والخالة وبنت الاخ والاخت وبين الحرة والامة، وحرام بحسب العارض كالشغار ٢) ونكاح المعتدة والمحرمة والوثنية والمرتدة والملاعنة الكتابية بالدوام وشبهه، وحرام بالاشتباه كاختلاط محرم له بنساء محصورات.
(الثاني) مكروه، وهو نكاح العقيم، وفي الاوقات المكروهة، ونكاح المحلل والخطبة على خطبة المجاب.
(الثالث) مستحب، وهو النكاح في الاقارب، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح.
وقيل يستحب التباعد للخبر.
(الرابع) واجب، وهو مقصور في الوطئ في أماكن، كوطئ المظاهر والمولى وبعد أربعة أشهر مطلقا، وقد يكون في الامة والزوجة إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه.
وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد الا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره ١) اشارة إلى الاية ٢٢. ٢٣ من سورة النساء.
٢) الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، وهو ان يقول الرجل لاخر: زوجنى ابنتك أو اختك على ان ازوجك ابنتى أو اختي على ان صداق كل منهما بضع الاخرى كأنهما رفعا المهر واخليا البضع.