نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٥٢٠
(الثالثة) المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية، ومن أنه الزام لمعين.
(الرابعة) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية.
(الخامسة) المخبر عن عدد الركعات أو الاشواط من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية، ومن الزامه لمعين يتعداه.
(السادسة) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات.
ويمكن الفرق بين قوله طهرته ونجسته لاستناده إلى الاصل هناك وخلافه في الاخبار بالنجاسة، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول.
(السابعة) المخبر عن دخول الوقت.
(الثامنة) المخبر عن القبلة.
(التاسعة) الخارص.
والاقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد الا في الاخبار بالنجاسة، الا أن يكون يده ثابتة عليه باذن المالك.
أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم لانه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي، ولانه وارث النبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام الذي هو واحد.
وأما قبول الواحد في الهدية وفي الاذن في دخول دار الغير فليس، لانه رواية، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع، ولهذا قيل " وان كان صبيا ". ومنه اخبار المرأة في اهداء العروس إلى زوجها.
ولو قيل بأن هذه الامور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وان كان