نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٤٦
(البحث الثاني - في العقود وتوابعها على وجه عام) قاعدة: لا يقع عقد على عين أو منفعة الا من مالك أو بحكمه، وحكم المالك الاب والجد والوصي والوكيل والحاكم والامين والمقاص وناظر الوقف، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة، وتعذر الحاكم والودعى كذلك، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي، وواجد البدنة هدية ويتعذر ايصالها أو نحرها وتفرقها [١] على احتمال جواز البيع.
قاعدة: لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط، سواء كان مترقبا [٢] قطعا معلوم الوقت - وهو المعبر عنه بالصفة - أو غير معلوم الوقت، أو كان غير مقطوع الترقب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده، مثل ان كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو ان كان لي، أو ان كان ابى قد مات فقد زوجتك أمته، أو ان كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو ان كان أحد من نسائك الاربع مات فقد زوجتك ابنتي.
أما لو علمنا [٣] الوجود فان القصد صحيح ولا شرط وان كان بصورة التعليق ولا نظر إلى كونهما ينكر انه أو أحدهما إذا كان معلوما، كانكار الموكل الاذن في شراء شئ معين أو بثمن معين.
[١] في ص: وتفرقتها.
[٢] في هامش ك: متوقتا.
[٣] في ك: لو علمنا.