نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٦٧
ثمانية عشر، وان كان بينهما تباين ضربت الثانية في الاولى، مثل كون ورثة الابن ابنين وبنتا سهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.
ولو مات أحد وراث الثاني قبل القمسة فالعمل واحد، وكذا لو فرض كثرة التناسخ.
(الثانية) قسمة التركات وهو ثمرة الحساب في الفرائض، فان المسألة تصح من ألف والتركة ان كانت عقارا فهو يقسم على ما صحت فيه المسألة، وان كانت مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل، وفيه طرق: ١ - نسبة سهام كل وارث ١) من الفريضة فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة.
وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب، فالفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع وللام أربعة هي ثلث الفريضة فيعطى ثلث التركة وللاب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها.
ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة الا بضرب التركة، كأن كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها، فانه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة فيكون ستين، فتجعل الخمسة ٢) ستين جزءا كل دينار من ذلك اثنا عشر جزءا، فللزوجة خمسة عشر جزءا هي دينا ر وربع وللام عشرون جزءا هي دينار وثلثا دينار وللاب خمسة وعشرون جزءاهي دينار ان ونصف سدس دينار.
٢ - أن تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضريبه في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه.
وهذا يقرب مع سهولة القسمة، كالفريضة بحالها والتركة ستة فانها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار، فيضرب ١) في ص: كل واحد.
٢) في هامش ك: خمسين.