نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٧٩
وانما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.
(ومنها) لو ترك الطلب فتيمم ثم ظهر عدم الماء.
(ومنها) لو صلى إلى جهة فشك أنها القبلة فصادفت، أو شك في دخول الوقت فصلى فصادف، فالاقرب عدم الاجزاء الا مع الظن حيث لا طريق إلى العلم.
(ومنها) لو صلى خلف الخنثى فظهر أنه رجل.
وفيه التفصيل المذكور.
(ومنها) لو صلى على ميت شك أنه من أهل الصلاة فصادف، أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله وقلنا لا يشرع التيمم قبل الغسل فصادف كونه قد غسل.
(ومنها) إذا كان في مطمورة [١] فتحرى شهر رمضان صادف.
وهنا قد نص الاصحاب على اجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان، ولو أوجبنا الاجتهاد هنا فصام من غير اجتهاد فصادف ففيه الوجهان.
(ومنها) لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.
(ومنها) إذا شك في دخول شوال فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع فصادف دخول شوال.
(ومنها) إذا أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج أو احرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة فصادف التحلل.
(الثامنة) تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين الا النظر لوجوب معرفة الله تعالى فانه عبادة ولا تعتبر فيه النية لعدم تحصيل المعرفة قبله، ولا ارادة الطاعة - أعني - النية فانها عبادة ولا تحتاج إلى نية والا تسلسل.
وما لا يمكن فيه اختلاف الوجه - كرد الوديعة وقضاء الدين - لا يحتاج إلى نية وان احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرب إلى الله تعالى.
[١] المطمورة: حفرة تحفر تحت الارض.