نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٥٣
أما خيار المجلس فيختص بالبيع وأقسامه وليست الاجارة بيعا عندنا.
وقد منع الشيخ من ثبوت خيار الشرط في الصرف، محتجا بالاجماع.
ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع، أما خيار الغبن فيمكن الحاقه بالصلح والاجارة، وكذا خيار الرؤية، بل وبالمزارعة والمساقاة، وخيار العيب يدخل في الجميع.
اما الارش فيختص بالبيع، ويحتمل وجوبه في الصلح والاجارة.
(الثالثة) قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت وجائزا في آخر، ثم يلحقه اللزوم بعد ذلك، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل، فان ترك لزم البيع.
وهذا جواز بين لزومين.
وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد، فان الاقرب جوازه.
وهذا اللزوم بين جوازين، لان خيار المجلس ثابت فيه ثم يلزم العقد بعد التفرق حتى يدخل الاجل المشروط.
(الرابعة) لا يدخل الخيار بأقسامه في الايقاعات بأقسامها، الا العتق على رواية والوقف على خلاف.
قاعدة: يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما: أما في اللزوم والجواز، كالبيع والجعالة والشركعة.
أو في المكايسة والمسامحة، كلبيع والنكاح، وفي التسديد [١] وامتناع الخيار وجوازه كالبيع والصرف، وفي الغرر وعدمه كالبيع والقراض والمساقاة.
ومنع بعضهم من جواز هذه الستة.
ويجمع أوائل أسمائها " جص مشنق " [٢] اعتبارا بتنافيها.
*) هامش) *
[١] في ك: وفي التشديد.
[٢] جص مشنق: الجيم اشارة إلى الجعالة والصاد إلى الصرف والميم إلى المساقاة