نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٢٩
ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطى مع حملها، ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها لاستناده إلى العقد ويؤخذ منه اما في الحال أو بعد فك الحجر لانه كالنجاية.
ويحتمل وجوب أقل متمول.
فائدة: لو زوج ولده الصغير يحمل عنه المهر في ماله، فان قلنا بملاقاة الابن فلها مطالبة أيهما شاءت.
وهو انما يتم على القول بأنه ضمان وأن الضمان غير ناقل أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة أو أن الضمان ناقل كقول الاصحاب فليس لها مطالبة الابن على التقديرين.
والمحتمل في تزويج عبده أضعف، لان العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب الا أن نقول يتعلق برقبته أو يتبع به بعد عقته.
تنبيه: هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك إذ لم يمسه ١) الوجوب الاقرب الثاني، لامتناع أن يستحق على ماله مالا، فلو صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد، فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها فعلى الاقرب لا شئ عليه ٢)، وعلى الاخر يجب، إذ لا يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد وهو حينئذ حرة ٣). ويحتمل أن لا شئ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح أو تزويج ٤) الامة ) في ص: أو لم يسمه.
٢) في ص: فعلى الاول لا شئ عليه.
٣) في ص: جزء.
) ٤) في ص: إذ تزوج.