نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٥٤
ومنه جوابه بنعم للمرأة التي سألته عن الحج عن أمها بعد موتها [١]، فلا يستفصل هل أوصت أم لا. ومن القضايا الاعيان ترديد (النبي " ص ") ما عز [٢] أربع مرات في أربع مجالس، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا وقع ذلك اتفاقا لا أنه يشرط فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.
وحديث ابى بكرة لما ركع ومشى - إلى الصف حتى دخل فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد [٣]. إذ يحتمل كون المشي غير كثير عادة كما يحتمل الكثرة، فيحمل على ما لم يكثر، فلا يبقي في الحديث حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
(ومنها) صلاة النبي " ص " على النجاشي [٤] ان حملت على غير الدعاء فقيل يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه.
ورد ببعد هذا الاحتمال ولو رفع لا خبرهم به، لان فيه خرق العادة فيكون معجزا كما أخبرهم [٥] بقصر بيت المقدس.
وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه لانه كان يكتم ايمانه ولم يصل
[١] اخرجه البخاري في الصحيح في باب " الحج والنذر عن الميت " من أبواب كتاب الحج.
[٢] هو ما عز بن مالك الاسلمي ذكره في اسد الغابة وذكر قضيته.
[٣] اخرجه البخاري في الصحيح في " باب: إذا ركع دون الصف " من أبواب كتاب الصلاة.
[٤] اخرجه البخاري في الصحيح في " باب: الصفوف على الجنازه " من أبواب كتاب الجنائز.
[٥] في ص: برفع وفي هامشهما والقواعد: بقصة.