نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٧٥
النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلالة، ومدة وطئ الزوجة، والايلاء والظهار والعنة، وانتظار السن والعقد، واستتابة المرتد، وثمن الشفيع، والبينة، وتغريب الزاني، وتخصص البكر والثيب، ومطلق القسم، واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه، ومدة قضاء رمضان وأشهر الحج وصوم الكفارات وصوم شهر رمضان ومطلق الصوم، ومدة الحضانة وطلب المفقود.
(الثاني) ما قدره المكلفون، وهو أقسام: الاول: ما يصح ولا يجب، ويشترط علمه، وهو أجل ثمن المبيع والرهن والضمان والتقدير فيها ١) للايفاء ٢) والصداق والسكنى والحبيس ٣). الثاني: ما يجب ويشترط تقديره، وهو أجل المتعة والكتابة والسلم على خلاف والاجارة الزمانية والمزارعة والمساقاة.
الثالث: ما لا يصح، وهو النسيئة في الربوي والدين بمثله والقرض وتأجيل الانتقال في الاعيان مثل بعتك الدار سنة.
الرابع: مالا يدخل الاجل فيه، فان ذكر فيه مجهولا لم يؤثر وان علم أثر، وهو في الوكالة والشركة والمضاربة.
الخامس: ما يصح معلوما ومجهولا، وهو التقدير ٤) في الجزية والعارية والوديعة والجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء.
١) في ص: فيهما ٢) ليس (للايفاء) في ص. ٣) في هامش ك: والحبس.
٤) في هامش النسختين: وهو التقرير.