نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٣٣
قاعدة: إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص، ومن ذلك صورة استحباب الجهر في القنوت، لان قول الصادق عليه السلام " القتوت كله جهار " [١] خاص، وقول النبي " ص " " صلاة النهار عجماء " عام، وكذا قول الصادق عليه السلام " السنة في صلاة النهار بالاخفات " [٢]. ومنها لو سلم وتكلم لظنه تمام الصلاة، فهذا كلام وتسليم وقعا عمدا، وطريق العموم أن تعمدهما مبطل للصلاة، الا أنه معارض بأخبار صحاح يتضمن خصوصية هذا بالصحة.
على أن لمانع أن يمنع من تسمية ذلك تعمدا.
ومنها كون الاكل والشرب مفسدين للصلاة، فانه خرج في الوتر بدليل خاص، وهو خبر سعيد الاعرج عن الصادق عليه السلام [٣]. قاعدة: الاسباب تؤثر في مسبباتها ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الامر فيه والواجبات الموسعة بحسب الاوقات من هذا القبيل، فان الوقت سبب ويكفي ايقاع الفعل في جزء منه.
ومن ثم اكتفى في صلاة الكسوف والخسوف بالمرة مع أن أصل الامر لا يدل على التكرار.
ويظهر من كلام المرتضى وأبي الصلاح وسلار وجوب الاعادة مادام السبب كأنهم يذهبون إلى أن الوجوب مغيى برد النور أو ذهاب الخسوف، فيكون
[١] الفقيه ١ / ٢٠٩.
[٢] التهذيب ٢ / ٢٨٩، الاستبصار ١ / ٣١٣، الوسائل ٢ / ٧٥٩.
[٣] التهذيب ٢ / ٣٢٩.