نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٤٣
فائدة: من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟ ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده [١] إذا كان مطلقا أو مشروطا، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي [٢]. وكذا اقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم، وجواز وطى المشترى الجارية بعد التنازع [٣] في الثمن قبل التحالف، وتغريم الغاصب المثل إذا بل الحنطة وتمكن فيها العفن [٤] بحيث لا يرجى عودها، وكذا لو جعل منها هريسة أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة، فان مصيرة الهلاك لمن لا يريده.
وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس، وبيع المرتد وخصوصا عن فطرة، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الاجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه.
والحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله الا أن كسبه لا يفي لمؤنته، فانه مشرف على قصور ماله عن ديونه.
وينعكس فيما لو كان امواله أقل الا أن كسبه يزيد على مؤنته فهو مشرف على الغنى.
فائدة: من المبني على أن ما لا يتم الواجب الا به واجب: وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها، ووجوب اعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة،
[١] في ص: عبيده.
[٢] في ص وهامش ك: في الثاني.
[٣] في ص: بعد النزاع.
[٤] في ص: العين.