نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٨١
وقيل يقتصر على الوجه والكفين كالحرة،.
ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها والمعاملة إذا احتاج إلى معرفتها، ويقتصر على الوجه.
والفرق بينه وبين النظر المباح على الاطلاق من وجهين: الاول - تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا، فانه ينظر حتى يستثبت ويحرم الزائد.
الثاني - أن ذلك قد يصدر من غير قصد، حتى قيل بتحريمه مع القصد بخلافه هنا، ولو خاف الفتنة حرم مطلقا.
ومنه نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه، بحيث لا يعد الكشف فيه هتكا للمروة.
ويعذر فيه لاجل هذا السبب عادة، وهو مطرد في جميع الاعضاء.
نعم في السوئتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة، والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا والى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة والى الثدي لتحمل شهادة الرضاع.
البحث الرابع قاعدة: نفي الضرر، وحاصلها الرجوع إلى تحصيل المنافع أو تقريرها لدفع المفاسد أو احتمال أخف المفسدتين.
وفروعها كثيرة، حتى أن القاعدة الاولى لكاد تداخل هذه القاعدة: فمنها وجود تمكين الامام لينتفي به الظلم ويقاتل به المشركين وأعداء الدين.
ومنها - صلح المشركين مع ضعف المسلمين، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا وجواز رد المعيب أو أخذ أرشه، ورد ما خالف الصفة أو الشرط، وفسخ البائع