نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٨٥
العاشرة: كل جناية لا مقدر لها ففيها الارش تحقيقا كما في الرقيق وتقدير اكمافي الحر، والتقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد عينا كان أو منفعة الدية وتوزع الدية على ما زاد بالسوية غالبا، ففي الاثنين الدية وكذا في الثلاثة والاربعة والعشرة.
واستثنى من الاثنين الحاجبان والترقوتان، ومن العشرة الاظفار، وفي الشجاج في الرأس والوجه من عشر عشر الدية إلى ثلثها، وفي البدن بنسبتها إلى الرأس، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو فان برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية فكه، وفي احداث شلل في العضو ثلثا ديته، وفي قطعه كل عضو أشل ثلث ديته، وفي الزائد ثلث دية الاصلي من الاسنان والاصابع.