نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٥
ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان.
وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الاشارة حينئذ - كما لو كان أخرس ابتداء (أو النطق اعتبارا بحال تعليقه؟ فيه الوجهان) [١]. أو نذر عتق عبده عند شرط فوقع حال المرض، ففيه الوجهان.
ان اعتبرنا حال النذر فهو من الاصل، والا فمن الثلث.
قاعدة: لو شك في سبب الحكم بنى على اصل، فهنا صورتان: (الاولى) أن يكون الاصل الحرمة ويشك في سبب الحل، كالصيد المتردي بعد رميه فيوجد ميتا، فانه حرام الا أن يقضى أن الضربة قاتلة، اما لكونها في محل قاتل، واما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر.
وكذا الجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة مغنية [٢]. (الثانية) أن يكون الاصل الحل والشك في السبب المحرم، كالطائر المقصوص [٣] والظبي المقرط [٣]، فظاهر الاصحاب التحريم لقوة الامارة.
[١] مابين القوسين ليس في ص.
[٢] في ص وهامش ك: معينة.
قيل: القرينة في اللحم وجدانه مقطعا بالسكين وشبهه وفي الجلد ان يكون مدبوغا.
[٣] القص: القطع، والطائر المقصوص: المقطوع جناحه.
والظبى المقرط: الذي في اذنه قرط، فانهما علامتان للملكية فيحرم الاخذ ولا يكونان مباحا.
في ك: المقرطق.
وقرطق كجعفر ملبوس يشبه القباء.