نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٨٠
(التاسعة) للنية غايتان: احداهما التمييز، والثانية استحقاق الثواب.
وان كان الفعل واجبا فان يستفيد المكلف بالفعل الخلاص من الذم والعقاب وبالترك التعرض لاستحقاقهما.
وهذه غاية ثالثة.
ثم ينقسم الواجب إلى قسمين: أحدهما - ما الغرض الا هم بروزه إلى الوجود كالجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الدين وشكر المنعم ورد الوديعة، وهذا القسم يكفي مجرد فعله عن الخلاص من تبعة الذم والعقاب، ولا يستتبع الثواب الا إذا أريد به التقرب إلى الله تعالى.
والثانى - ما الغرض الا هم منه تكميل النفس وارتفاع الدرجة في المعرفة والاقبال على الله تعالى واستحقاق الرضا من الله تعالى وتوابعه من المنافع الدنيوية والاخروية كالتعظيم في الدنيا والثواب في الاخرة، وهذا القسم لا يقع مجزيا في نظر الشرع الابنية القربة.
(العاشرة) يجب ترك المحرمات ويستحب ترك المكروهات، ومع ذلك لا يجب فيه النية، بمعنى أن الامتثال حاصل بدونها، وان كان استحقاق الثواب بالترك يتوقف على نية القربة.
وهذه التروك يمكن استناد عدم وجوب النية فيها إلى كونها لا تقع الا على وجه واحد، فان الترك لا تعدد فيه.
ويمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض الا هم منها هجران هذه الاشياء ليستعد بواسطتها للعمل الصالح.
ومن هذا الباب الافعال الجارية مجرى الترك، كغسل النجاسة عن الثوب والبدن، فانه لما كان الغرض بها هجران النجاسة واماطتها جرى مجرى الترك.
(الحادية عشر) التميز الحاصل بالنية - بأن يكون لتمييز العبادة عن غير