نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٢٣٠
" ب " الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات كذلك.
" ج " استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة مع وجوب أصل السورة.
" د " الجهر للامام بالاذكار والاخفات للمأموم، فانه يوصف بالاستحباب مع وجوب أصله.
ولو جعل الجهر صفة زائدة على الاخفات بحيث تكون نسبة الاخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل لم يكن من هذا الباب.
" ه " الهرولة بين الصفا والمروة موصوفة بالاستحباب مع وجوب أصل الحركة، وهو السبب في افتاء بعض الاصحاب وبوجوب الجهر في البسملة ووجوب الهرولة، لانهم لحظوا أصل الوجوب ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
" و " التسبيح في الركوع والسجود، فان التسبيحة الكبرى موصوفة بالافضل مع قيام أصل الوجوب بها من حيث اشتمالها على التسبيح أو الذكر المطلق.
قاعدة: الاصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف على الاصل.
وقد خولف في مواضع: ١ - الترتيب في الاذان، وصفه الاصحاب بالوجوب.
٢ رفع اليدين بالتكبير في التكبيرات الصلاة، وصفه المرتضى بالوجوب.
٣ - وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع.
وهذا وترتيب الاذان الوجوب بمعني الشرط، ومنه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة، ويسمى الوجوب غير المستقر.