نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٣٤٨
بيع الحر ولا الشراء به، وكذا كل ما لا يملك وأم الولد والوقف والنكاح المحرم والاجارة على الفعل المحرم، وكذا المبيع المجهول.
قاعدة: كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فانه باطل، كالبيع واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع للمنتقل إليه وان لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان، فعندنا يصح، لان لزوم العقود هو المقصود بالاصل والخيار عارض.
ومنعه بعضهم، لان الغرض بادخال الخيار هنا للتروي واستدراك الغايات فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الاخلال به اخلال بمقاصد العقد.
قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الاول.
ومثله لو شرط نفي خيار العيب، ولو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر.
قاعدة: كل شرط اما أن يقتضيه العقد أولا، والاول مؤكد، والثاني أما أن يكون مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما، كشرط الرهن والضمين بالثمن والاشهاد أو بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك، أو اشتراط الخيار لهما، أو لا يكون من مصلحتهما: فاما أن لا يتعلق به غرض [ كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل أو لا يأكل اللحم، فالشرط لاغ لان فيه منعا عن المباح وايجاب ما ليس بواجب.
وهل يفسد العقد فيه؟ وجهان.
وان تعلق به غرض ] [١] لاحدها فاما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد
[١] ما بين القوسين ليس في ص.