نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٦٠
السادسة عشر ١): الاولاد والاخوة من قبل الاب والاعمام من قبله والاجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين، وكلالة الام يقتصمون بالسوية من الاخوة والاجداد والاعمام والاخوال، واقتسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان، واقتسام ورثة المعتق كاقتسام وراثه.
السابعة عشر ٢): قد يجتمع للوارث نسبان فصاعدا أو سببان أو نسب وسبب، فيرث بالجميع ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما أو يكن أحدهما ما نعا للاخر ولا يمنع من هو في طبقته من ذوي النسب الواحد.
فههنا صور: الاولى: نسبان يرث بهما كعم هو خال.
الثانية: أنساب متعددة يرث بها، مثل ابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمه وهو ابن بنت خاله.
الثالثة: نسبان يحجب أحدهما الاخر، كأخ هو ابن عم. الرابعة: نسبان يحجب صاحبهما عن أحدهما، كأخ هو ابن عم وبنت أخ آخر ٣). الخامسة: نسبان فصاعدا لواحد ونسب لاخر، كابني عم أحدهما ابن خال.
١) في ص: الخامسة عشر.
٢) في ص: السادسة عشر.
٣) في ك: وللميت أخ آخر.