نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ٤٤٧
الثالثة: الاصل في الميراث النسبي التولد، فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات الارث، وفي الميراث السببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة، والنسب مقدم لانه أصل الوجود، ثم العتق لانه أصل لوجود العتيق ١) لنفس، [ ثم الضامن لانه منهم خاص، ثم الامام ] ٢). الرابعة ٣): كل قاتل يمنع من الارث ولا يمنع من متصل به لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الا في موضع واحد، وهو ما إذا قتل المعتق عتيقه وللمعتق ابن فانه يحتمل هنا عدم ارثه، لان الابن لا يحصل له الولاء الا بعد موت أبيه وأبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل.
ويحتمل ثبوته، لان قضية الولاء أن ينتقل عن الاقرب إلى الابعد مع عدم الاقرب والمعتق هنا بحكم المعدوم.
ومثله لو هرب المعتق وكان كافرا الى دار الحرب فاسترق ولده عندنا ثم مات العتيق، فهل يرثه ولده لان المعتق في حكم المعدوم أو يكون لبيت المال؟ فيه وجهان.
الخامسة ٤): للارث أسباب قد مر ذكرها، وشرائط وموانع، وبالحدود يعرف ذلك ١) في ص.: بدل " العتق " العبد.
٢) ليس مابين القوسين في ص. ٣) ليس " الرابعة " في ص وبدله: قاعدة.
٤) في ص: الرابعة.