نضد القواعد الفقهية - السيوري، الشيخ مقداد - الصفحة ١٦٤
والشاة باقية على ملك مالكها.
وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي، فانه يحرم الذبيحة أو بالظفر والسن أو بغير الحديد مع امكانه، فان هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.
فائدة: نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها، ويكفي في التحريم عدم علم اباحة الجرح واشكال جوازه، فمن ثم قيل: لا تختن الخنثى لانه جرح مع الاشكال فلا يكون مباحا، ووجه وجوبه عملا بصورة القلفة [١]. ولا يجوز له حلق لحيته لجواز رجوليته، ويجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان للشك في كونه امرأة.
ويحرم عليه النظر إلى النساء والرجال كما يحرم على القبيلتين النظر إليه، وهو في الشهادة كالمرأة.
قاعدة: الالف واللام يسعمل من معانيهما عند الفقهاء والاصوليين ثلاثة، لانه اما أن ينظر إلى متعلقهما من حيث هو هو وهو الحقيقة كقوله " اشتر الخبز واللحم " ولا يريد شيئا [٢] بعينه، أو من حيث هو مستغرق تام لما يندرج تحته وهو الجنس، أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد.
فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له، وان لم يكن
[١] القلفة الجلدة التي تقطع في الختان، وجمعها قلف مثل غرفة وغرف.
[٢] في ص: ولا يقصد شيئا.